الشيخ محمد إسحاق الفياض

97

تعاليق مبسوطة

( مسألة 151 ) : إذا فرغ المكلف من اعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان باعمال الحج ، ولا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج ( 1 ) ، الا ان يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات اعمال الحج ، فيجب - والحالة هذه - أن يحرم للحج من مكة ، ويخرج لحاجته ، ثم يلزمه ان يرجع إلى مكة بذلك الاحرام ويذهب منها إلى عرفات ، وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة ذهب إلى عرفات من مكانه وكذلك لا يجوز لمن اتى بعمرة التمتع ان يترك الحج اختياراً ولو كان الحج استحبابياً . نعم ، إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط ان يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء .